ADS 336/280--
المملكة المغربية
رئيس الحكومة
منشور رقم: 14/ 2012
الرباط في : الثلاثاء 28 رجب 1433 ه
الموافق ل : 19 يونيه 2012 م
الموافق ل : 19 يونيه 2012 م
إلى
السيد وزير الدولة والسيدة والسادة الوزراء
والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري
السيد وزير الدولة والسيدة والسادة الوزراء
والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري
الموضوع : تدبیر مباریات التوظیف في المناصب العمومیة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فكما تعلمون، نص دستور المملكة الجدید، لا سیما في الفصل 31 منه، على مجموعة من المبادئ التي یتعین على الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة العمل بھا، ومن ضمنھا تیسیر أسباب استفادة المواطنات والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في ولوج الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق.
كما نص الظھیر الشریف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبرایر 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة، في الفصل 22 منه، على أن التوظیف في المناصب العمومیة یجب أن یتم وفق مساطر تضمن المساواة بین جمیع المترشحین لولوج نفس المنصب، ولا سیما حسب مسطرة المباراة.
ومن جھته أكد البرنامج الحكومي على ضرورة اعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافیة في ولوج الوظائف العمومیة.
وفي ھذا الإطار، أوصت اللجنة الوزاریة المكلفة بتتبع ملف التشغیل، بضمان مبدإ المساواة بین المترشحین المتوفرین على الشروط المطلوبة لولوج نفس المناصب العمومیة، في إطار من الشفافیة والنزاھة وتكافؤ الفرص.
وللتذكیر، فقد نشر بالجریدة الرسمیة عدد 6007 مكرر بتاریخ 27 دجنبر ( 25 نونبر 2011 ) 2011، المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 بتحدید شروط وكیفیات تنظیم مباریات التوظیف في المناصب العمومیة، تطبیقا لأحكام الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة.
وفي ھذا السیاق، یأتي ھذا المنشور الذي یسري على المباریات المنظمة للتوظیف في المناصب العمومیة من طرف الإدارات العمومیة والجماعات الترابیة لتفعیل مقتضیات المرسوم السالف ذكره، في إطار تكریس مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والشفافیة بین جمیع المترشحین وضمان مراعاة الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومیة، كما ینص علیھا الدستور.
I ـ مبادئ عامة:
حرصا على احترام المبادئ الأساسیة والقواعد الواجب مراعاتھا في كل مرحلة من مراحل تنظیم المباریات، یتعین على المصالح المكلفة، تحت إشرافكم، بھذا النشاط الإداري البالغ الأھمیة، السھر على التطبیق السلیم للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالشروط والكیفیات التي یجب مراعاتھا لضمان مصداقیة المباریات وجدیتھا.
ولتمكین الإدارة من اختیار أجدر المترشحین وأكفئھم وأكثرھم قدرة على ممارسة المھام والوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنھا، ومن تلبیة حاجاتھا من التخصصات والكفاءات المطلوبة في التزام بمبادئ المساواة والشفافیة وتكافؤ الفرص، فإنه یتعین:
1ـ تضمین القرارات التنظیمیة للمباریات كل المقتضیات والإجراءات المنصوص علیھا في المادة 3 من المرسوم رقم 2.11.621 المذكور؛
2ـ احترام شروط المشاركة في المباراة، ولاسیما الشھادات العلمیة والتخصصات المطلوبة. ویمكن، عند الاقتضاء، اشتراط توفر المترشحین على الكفاءات والمھارات العملیة التي تتطلبھا ممارسة الوظیفة المطلوب شغلھا؛
3ـ عدم استبعاد أي مترشح بناء على شروط غیر منصوص علیھا في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل؛
4ـ مراعاة لجنة المباراة، في اختیارھا لمواضیع الاختبارات، المتطلبات والمھارات المھنیة المرتبطة بالوظیفة المطلوب شغلھا، من خلال إضفاء الطابع المھني والعملي على ھذه المواضیع، وذلك بالاستعانة بالأدوات التدبیریة الحدیثة، ولاسیما الدلائل المرجعیة للوظائف والكفاءات.
ومن جھة أخرى، فإن ترشید تنظیم المباریات یتطلب:
- تفادي تنظیم أكثر من مباراة واحدة للتوظیف في نفس الإطار أوالدرجة خلال نفس السنة المالیة الواحدة؛
- إجراء المباریات على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة، كلما أمكن ذلك، بغایة تقریب مراكز إجرائھا من المتبارین، على ألا یتم إجراؤھا على الصعید المركزي إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك؛
- العمل، كلما أمكن ذلك، على تنظیم مباریات مشتركة بین إدارتین عمومیتین أو أكثر، أو بین جماعتین ترابیتین أو أكثر، أو بین إدارة عمومیة وجماعة ترابیة أو أكثر، لشغل المناصب المالیة المتعلقة بالأطر المشتركة بین الوزارات، وذلك وفق ما نصت علیه المادة 7 من المرسوم السالف ذكره.
وفیما یتعلق بالمناصب المحتفظ بھا للأشخاص في وضعیة إعاقة، ولمكفولي الأمة والأشخاص المتمتعین بصفة مقاوم، فقد لوحظ أن بعض الإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة لا تتقید بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة، لا سیما منھا القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، والمرسوم رقم 2.01.94 بتاریخ 22 یونیه 2001 بتحدید شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقیة لولوج المناصب العامة، وقرار الوزیر الأول رقم 3.130.00 الصادر في 10 یولیوز 2000 والمتعلق بتحدید قائمة المناصب الممكن إسنادھا إلى الأشخاص المعاقین بالأولویة، وكذا النسبة المائویة لھذه المناصب بإدارات الدولة والھیئات التابعة لھا.
وبناء علیه، یتعین العمل على تطبیق المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمناصب المحتفظ بھا، وذلك من خلال تحدید عددھا والإعلان عن ذلك، والحرص على تمكین المعنیین بالأمر من اجتیاز المباریات على قدم المساواة مع عموم المترشحین.
II ـ إجراءات عملیة:
لمزید من الشفافیة والمصداقیة في تنظیم مباریات التوظیف، یتعین اتخاذ التدابیر الآتیة:
1ـ الإعلان في بدایة كل سنة مالیة عن لائحة تتضمن عدد المناصب المالیة التي سیتم فتحھا للتباري، موزعة حسب الدرجات، وكذا عدد المقاعد المخصصة لولوج المدارس والمعاھد التي تُكَوِّنُ حصریا لفائدة الإدارة. وتتم ھذه العملیة بتنسیق مع كل من وزارة الاقتصاد والمالیة ووزارة الوظیفة العمومیة وتحدیث الإدارة تحت إشراف اللجنة الوزاریة المكلفة بتتبع ملف التشغیل؛
2ـ وضع جدولة زمنیة محددة للمباریات التي تعتزم كل إدارة فتحھا خلال السنة؛
3ـ تضمین قرارات فتح المباریات وجوبا، كل البیانات المحددة في المادة 4 من المرسوم المذكور؛
4ـ نشر قرار فتح المباراة وجوبا خمسة عشرة ( 15 ) یوما على الأقل قبل التاریخ المحدد لإیداع الترشیحات، في صحیفتین وطنیتین، وعلى بوابة الخدمات وعلى الموقع ،www.service-public.ma أو ،www.emploi-public.ma العمومیة الإلكتروني للإدارة المعنیة إذا كان متوفرا، كما یمكن أن یتم نشره بمختلف الوسائل المتاحة.
5ـ مراعاة مھلة معقولة تفصل بین آخر أجل محدد لإیداع الترشیحات وتاریخ الاختبارات حتى تتمكن الإدارة من الإعداد المادي والقانوني للمباراة وتوجیه الاستدعاءات إلى المترشحین المقبولین لاجتیازھا.
وتنشر لائحة المترشحین المقبولین لاجتیاز المباراة على بوابة الخدمات العمومیة وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنیة؛
6ـ اختیار أعضاء لجنة المباراة من بین الأشخاص ذوي الكفاءات والمتوفرین على الخبرة والتجربة اللازمتین، والمشھود لھم بالنزاھة.
وإذا تم اختیار أعضاء اللجنة من بین الموظفین، سواء من داخل الإدارة المعنیة أو من خارجھا، فیجب أن یكونوا مرتبین في درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنھا، وأن تتوفر فیھم نفس الشروط والمواصفات المبینة أعلاه.
وبخصوص المناصب المالیة التي أصبحت شاغرة بعد إجراء مباراة التوظیف برسم الدرجة التي تم فتح المباراة من أجل التوظیف فیھا، فقد خولت المادة 17 من المرسوم الآنف الذكر للإدارة إمكانیة شغلھا من طرف المترشحین المرتبین، حسب الاستحقاق، في لائحة الانتظار التي تبقى صالحة إلى غایة نھایة
السنة التي أجریت المباراة خلالھا.
وفیما یتعلق بالنتائج النھائیة للمباراة، یجب مراعاة مقتضیات المادتین 12 و 13 من المرسوم المشار إلیھ أعلاه، لا سیما:
ـ نشر النتائج وجوبا، بما فیھا لائحة الانتظار، على بوابة الخدمات وعلى الموقع ،www.service-public.ma أو www.emploi-public.maالعمومیة الإلكتروني للإدارة المعنیة عند توفره؛ كما تُعَلق بمقر الإدارة المعنیة وبالأماكن التي أجریت بھا الاختبارات؛
ـ بیان النقط المحصل علیھا من طرف كل مترشح معلن عن نجاحه في لوائح النتائج النھائیة، بما فیھا لائحة الانتظار.
وضمانا لحقوق المترشحین الناجحین، وللإسراع بتسویة وضعیاتھم، یجب أن یتم تعیینھم من طرف رئیس الإدارة المعنیة، حسب الترتیب الوارد في اللائحة النھائیة، في أجل لا یتعدى ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ نشر النتائج النھائیة للمباراة.
وفي حالة تخلف واحد أو أكثر من المترشحین الناجحین عن الالتحاق بالعمل في الأجل المحدد في الاستدعاء، الموجه إلیه لھذا الغرض، بدون مبرر مقبول، یتم تعویضه، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من بین المترشحین المرتبین في لائحة الانتظار المشار إلیھا في المادة 12 من المرسوم المذكور.
وتقوم الإدارة المعنیة بنشر لوائح المترشحین الناجحین المدعوین للالتحاق بالعمل، وكذا لائحة المدعوین المتخلفین عن الالتحاق الذین تقرر www.emploi-public.ma تعویضھم بعد إخبارھم، في بوابة الخدمات العمومیةwww.service-public.ma أو وفیما یتعلق بشغل المناصب التي أصبحت شاغرة خلال السنة التي أجریت فیھا المباراة من أجل التوظیف برسم الدرجة المعنیة، فإنه یتم، عند
الاقتضاء، تعیین المترشحین المرتبین حسب الاستحقاق في لائحة الانتظار، وفق نفس المسطرة والآجال الواردة أعلاه.
وانطلاقا مما سبق، ومن أجل تدبیر أفضل للموارد البشریة، یستحسن إجراء المباریات خلال الستة أشھر الأولى من السنة المالیة، وفق جدولة زمنیة محددة، كما ھي مشار إلیھا آنفا.
وفیما یتعلق بتنظیم مباریات التوظیف برسم السنة الجاریة، فإنه یتعین اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة من أجل تنظیمھا في أقرب الآجال الممكنة؛ ومن الأفضل إجراؤھا في غضون شھر یولیوز المقبل، عدا المباریات التي یستعصي تنظیمھا خلال ھذه المدة.
واعتبارا لما سلف، فإن ھذا المنشور یأتي لینسخ مقتضیات المنشوررقم 7/2012 بتاریخ 17 ماي 2012 المتعلق بمباریات التوظیف. ونظرا للأھمیة القصوى التي تولیھا الحكومة لھذا الموضوع،
وباعتبار أن الحق في المشاركة في المباریات یعد من أھم دعامات دولة الحق والقانون، فإني أدعوكم إلى تعمیم ھذا المنشور وتوزیعه على كافة المصالح المختصة التابعة لكم، وأھیب بكم إلى الحرص شخصیا، بما یلزم من الحزم، على تتبع التطبیق السلیم للتعلیمات الواردة فیه.
كما أدعو السید وزیر الداخلیة إلى تعمیمه وتوزیعه على مختلف الجماعات الترابیة.
ومع خالص التحیات والسلام.
رئيس الحكومة
عبد الإله ابن كيران
commentaires